الإمام أحمد بن حنبل
154
مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )
مِنْ كُلِّ جَادٍّ عَشَرَةُ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ " « 1 » . 14867 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ ، عَنْ عَمِّهِ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : " أَمْرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ كُلِّ جَادٍّ بِعَشَرَةِ أَوْسُقٍ مِنْ تَمْرٍ ، بِقِنْوٍ يُعَلَّقُ فِي الْمَسْجِدِ لِلْمَسَاكِينِ " « 2 » .
--> ( 1 ) إسناده حسن لأجل محمد بن إسحاق ، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين . وأخرجه أبو يعلى ( 1781 ) ، وابن خزيمة ( 2469 ) ، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " 30 / 4 ، والبيهقي 311 / 5 من طرق عن ابن إسحاق ، بهذا الإسناد . وانظر ما بعده . قوله : " أمر بذلك " ، أي : بقنو يُعَلَّق في المسجد للمساكين ، كما يبينه الحديث التالي . وقوله : " جادِّ عشرة " : قال الخطابي في " معالم السنن " 75 / 2 : قال إبراهيم الحربي : يريد قدراً من النخل يُجدّ منه عشرة أوسق ، وتقديره تقدير مجذوذ ، فاعل بمعنى مفعول . وأراد بالقنو : العذق ( القِطْف ) بما عليه من الرطب والبسر يعلق للمساكين يأكلونه ، وهذا من صدقة المعروف دون الصدقة التي هي فرض واجب . ( 2 ) إسناده حسن ، محمد بن إسحاق قد صرح بالسماع في الحديث السابق ، وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الصحيح . محمد بن سلمة : هو الحراني . وأخرجه أبو داود ( 1662 ) ، وأبو يعلى ( 2038 ) ، وابن حبان ( 3289 ) من طرق عن محمد بن سلمة ، عن ابن إسحاق ، بهذا الإسناد .